مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
127
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الغسل في بعض الأخبار كما في صحيح عبد الرحمن ( « 1 » ) . الأمر الثالث : هل يجب على المستحاضة الصائمة الاستظهار طول النهار بحيث لو تركته يبطل صومها أو لا ؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى الأوّل ، إمّا على سبيل الجزم والفتوى ( « 2 » ) ، وإمّا على سبيل الاحتياط الوجوبي ( « 3 » ) . واستدلّ عليه بأنّ توقّف الصوم على الغسل يشعر بتأثّره بالدم ( « 4 » ) ، ولكن تماميّة هذا الدليل تتوقّف على قدح خروج الدم في الغسل الذي هو معتبر في صحة الصوم ، ولكن لو منع قدحه في الغسل لعدم الدليل على حدثيّة الدم الخارج مع عدم الاستظهار والتحفّظ لم يكن وجه لوجوب التحفّظ على الصائمة تمام النهار . مع أنّه لو سلّم قدحه في الغسل فلا دليل على اعتبار الطهارة تمام النهار ، وإنّما الذي يمكن الالتزام به في الصوم هو اعتبار الغسل للصلاة لا غير ، بحيث لو صحّت صلاتها صحّ صومها ، وذلك لا يقتضي الاستظهار تمام النهار ( « 5 » ) . وعليه فلا دليل على وجوب التحفّظ من خروج الدم تمام النهار على المستحاضة الصائمة ، ولذا قد صرّح بعضهم بعدم لزومه في الصوم ( « 6 » ) . واستدلّ عليه أيضاً بأنّ نفس عدم اشتهار لزوم التحفّظ تمام النهار دليل على عدم ثبوت هذا الحكم ؛ لأنّ استحاضة النساء وصومهنّ من المسائل العامّة البلوى ، فلو كان خروج الدم منهنّ ناقضاً لصومهنّ أو كان التحفّظ على عدم خروجه شرطاً إلى آخر النهار لشاع ذلك وظهر ووردت فيه روايات وتعرّض له الأصحاب ، مع أنّه لم يرد ذلك في شيء من الأدلّة ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 375 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 8 . ( 2 ) الذكرى 1 : 258 . الروض 1 : 242 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 594 - 595 ، م 9 . ( 4 ) الذكرى 1 : 258 . ( 5 ) انظر : مستمسك العروة 3 : 407 - 408 . ( 6 ) انظر : مستمسك العروة 3 : 407 - 408 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 136 - 137 . العروة الوثقى 1 : 595 ، م 9 . تعليقة الخوئي ، رقم 2 . ( 7 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 137 .